الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

101

معجم المحاسن والمساوئ

وهي ركعتان يكبّر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ، بعد قراءة « الحمد » والسورة في الركعتين ، وقبل تكبير الركوع على الأشهر ، ويقنت مع كلّ تكبيرة بالمرسوم استحبابا . وسننها : الإصحار بها ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذّن : الصلاة ثلاثا ، وخروج الإمام حافيا ، على سكينة ووقار ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به . وأن يقرأ في الأولى ب « الأعلى » وفي الثانية ب « والشمس » . والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : أوّلها المغرب ، وآخرها صلاة العيد . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة : أوّلها ظهر يوم العيد لمن كان ب « منى » ، وفي غيرها عقيب عشر . 1509 صلاة الخسوف والكسوف المختصر النافع ص 39 : كيفيتها كما في « المختصر النافع » ص 39 : أن ينوي ويكبّر ، ويقرأ « الحمد » ، وسورة أو بعضها ، ثمّ يركع . فإذا انتصب ، قرأ « الحمد » ثانيا ، وسورة إن كان أتمّ في الأولى وإلّا قرأ من حيث قطع . فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ، ثمّ قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأوّل ثمّ يتشهّد ويسلّم . ويستحبّ فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف ، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة ، ويكبّر